وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء .
وقيل ينعقد بحضور كافرين مع كفر الزوجة وقبول شهادة بعضهم على بعض ويأتي نحوه قريبا .
وأطلق الروايتين في الشرح .
تنبيه يحتمل أن يريد المصنف بقوله عدلين ظاهرا وباطنا وهو أحد الوجهين واحتمال في التعليق للقاضي وقدمه في الرعايتين .
ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا فيصح بحضور مستوري الحال وإن لم نقبلهما في الأموال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي وهو المشهور من الوجهين .
قال بن رزين ويصح من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة وصححه في البلغة .
وجزم به القاضي في المجرد والتعليق في الرجعة منه والشيرازي وبن البنا وبن عقيل حاكيا له عن الأصحاب والمصنف في الكافي والمغني والشارح وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والفروع .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
وقيل يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما .
وقال في المنتخب يثبت بهما مع اعتراف متقدم .
وقال في الترغيب لو تاب في مجلس العقد فكمستور الحال .
فعلى المذهب لو عقد بمستوري الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال القاضي وبن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد .
وقال المصنف والشارح ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا