وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه يعتق جميعه في المنجز دون التدبير .
وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض .
فائدة لو مات العبد قبل سيده عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب .
وقيل يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه .
قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك ) .
يعني قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والخرقى والزركشي .
إحداهما يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر والفروع .
والأخرى ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي والشريف .
وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر .
فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة .
قوله ( وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى في باب تبرعات