مبهجه وبن عقيل في تذكرته وبن البنا في خصاله وبن الجوزي في مذهبه وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق .
والرواية الثانية لا يرث به .
قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح .
واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح .
فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا أو عما مسلما فماله لابن سيده .
وعلى الرواية الثانية يكون المال لعمه .
وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال .
وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث الكافر وحده .
ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده .
وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول باب ميراث أهل الملل .
وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب .
قوله ( ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ) .
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه .
حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية انتهى