وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثانية لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا له الولاء فالمال بينهما نصفان .
وإن قلنا لا ولاء له فالجميع للبنت بالفرض والرد .
وإن قلنا يشتري بما خلفه رقابا فللبنت النصف والنصف الآخر يشتري به رقابا وحكم ولائه حكم ولاء أولاده .
قوله ( ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق ) .
هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
ويستثنى من ذلك لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ورمضان وقيل وله تركة فإنه يقع عن الميت والولاء له أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به في المحرر وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه وأطلقه الخرقى والمصنف هنا .
قال الزركشي وأكثر الأصحاب إن الولاء للمعتق .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه .
ويأتي كلامه في الرعايتين وإن لم يتعين المعتق أطعم أو كسا .
ويصح عتقه على الصحيح من المذهب وقيل يوصيه