وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
تنبيه ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها هل تلزمه القيمة أم لا قاله في الفروع .
فائدة لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم .
قلت وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب أن قتل الوارث كقتل غيره .
قوله وليس لواحد منهما وطؤها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب في جواز وطء مالك الرقبة وجهان .
فائدة لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر .
فإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد وإلا فلا .
وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان .
وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب .
وقيل يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطىء .
فعلى هذا يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغنى وغيره .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا لابن عقيل .
قوله وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وشرح بن منجا .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح