وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب الموصى به .
قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
فإن حصل شيء فهو له وإلا بطلت .
قال في الفروع ويعتبر إمكان الموصى به .
وفي الترغيب وغيره واختصاصه .
فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد .
وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف .
وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقى لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر .
ومثله بمائة لا يملكها إذن .
وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لم تصح لأنه وصية بمعدوم .
والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه .
وقيل ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع .
وقيل لا تصح الوصية بحمل أمته .
قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن له مال فللموصي له ثلث ذلك .
يعني إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع