وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أو يوفى ما استدين فيهم انتهى .
قلت أما إذا أوصى لجميع أصناف الزكاة كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون بأجمعهم .
وكذا لو أوصى لأصناف الزكاة فتعطى الأصناف الثمانية .
أعنى أنهم أهل للإعطاء لدخولهم في كلامه .
وحكم إعطائهم هنا كالزكاة .
وصرح بذلك المصنف في المغنى والشارح وصاحب الحاوي الصغير .
وقالوا ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل .
وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزكاة أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها بيان من يجب الدفع إليه .
قال في الرعاية الكبرى وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية فلكل صنف الثمن ويكفي من كل صنف ثلاثة .
وقيل بل واحد .
ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة وتقديم أقارب الموصى ولا يعطى إلا مستحق من أهل بلده انتهى .
قال الحارثي وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة .
والأقوى أن لكل صنف ثمنا .
قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف .
وعند أبي الخطاب لا بد من ثلاثة لكن لا تجب التسوية .
قوله ( وإن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه صح وإن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه إلى الورثة ) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب