وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق له فيها .
ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة .
فإن قلنا يملكه الموصى له جرى في حوله .
وإن قلنا للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب .
قال في القواعد فيه تردد .
قلت الثاني أولى .
قوله ( وإذا قال في الموصى به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا ) بلا خلاف أعلمه .
( وإن أوصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما ) هذا المذهب .
قال في القواعد الفقهية هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب العمدة والمحرر والوجيز والشرح والمذهب والنظم والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والحارثي .
وقيل هو للثاني خاصة اختاره بن عقيل .
ونقل الأثرم يؤخذ بآخر الوصية .
وقال في التبصرة هو للأول .
فعلى المذهب أيهما مات أو رد قبل موت الموصى كان للآخر قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم