وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه .
وإن قلنا هي تنفيذ فللأصحاب طريقان .
أحدهما القطع بأنها من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافه والمجد .
والطريق الثاني المسألة على وجهين وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة .
قال في القواعد وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أم تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان .
فإن قلنا تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس ماله .
ومنها إجازة المفلس قال في المغنى هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ وجزم به في الفروع .
قال في القواعد ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ .
وقاله المصنف في المغنى في الشفعة .
ومنها إجازة السفيه نافذة على المذهب لا على الثانية ذكره في الفروع وقال المصنف والشارح لا تصح إجازته مطلقا وكذا صاحب الفائق .
قوله ( ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وأكثرهم لم يحك فيه خلافا أن الاعتبار في الوصية بحال الموت .
قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة وحكى بعضهم خلافا ضعيفا أن الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال