وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
اختاره الشارح وصاحب الفائق .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وجزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقيل لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث .
وقدمه في الشرح والفائق .
قلت هو ظاهر كلام المصنف وصاحب الوجيز وغيرهما حيث قالوا ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو كان الوارث واحدا من أهل الفروض وقلنا بعدم الرد قاله في الرعاية وغيرها .
الثانية لو أوصى أحد الزوجين للآخر فله على الرواية الأولى المال كله إرثا ووصية على الصحيح من المذهب .
وقيل لا تصح .
وله على الرواية الثانية الثلث بالوصية ثم فرضه من الباقي والبقية لبيت المال .
قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) .
يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق .
وقيل يكره له ذلك .
قال في الفروع وقال في التبصرة يكره