وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ومنها حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه .
ومنها الأسير فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على الصحيح من المذهب .
وعنه عطاياه من كل المال .
وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب .
وعنه من الثلث نص عليه .
واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل .
ومنها لو جرح جرحا موحيا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من المذهب .
جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية إن فسد عقله وقيل أو لا لم تصح وصيته .
ومنها حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره المصنف وغيره حكم الميت .
ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية .
قال الحارثي ذكره الأصحاب .
وقال المصنف هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه .
قال في الفروع ومراده أنه كميت .
وذكر المصنف أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه .
وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى