.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف .
الخامسة هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته .
قال في الرعاية قلت يحتمل وجهين .
وإن قلنا لا يثبت في ذمته شيء فهدر انتهى .
قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته .
قوله ( والهدية والصدقة نوعان من الهبة ) .
يعنى في الأحكام وهذا المذهب .
جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في الفائق والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفي الفعل فيهما إيجابا وقبولا على أصح الوجهين .
وقال في الرعاية الصغرى هما نوعا هبة .
وقيل يكفي الفعل قبولا .
وقيل وإيجابا .
وقال في الكبرى ويكفي الفعل فيهما قبولا في الأصح كالقبض وقيل وإيجابا كالدفع .
وقالا ويصح قبضهما بلا إذن ولا مضى مدة إمكانه ولا يرجع فيهما أحد .
وقيل إلا الأب .
وقيل بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن كان قبضها وعلى الصغير فيما له بيده منها انتهى .
ونقل حنبل والمروذي لا رجوع في الصدقة