وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال جماعة ما لم ينو تملكها منهم بن حمدان في باب حد الزنى .
تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها .
فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .
قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنى وفي الكافي والمغنى وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو لا .
وقطع بالإطلاق هناك الجمهور .
قال الحارثي هنا ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أو لا ذكره أبو بكر والسامري وصاحب التلخيص انتهى .
قلت الأولى وجوب الحد .
قوله ( وفي التعزير وجهان ) .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
أحدهما يعزر وهو الصحيح من المذهب .
قال الشارح هذا أولى .
قال في الفروع ويعزر في الأصح .
وصححه في التصحيح وشرح الحارثي والنظم .
وقدمه في الرعاية في باب حد الزنى .
والوجه الثاني لا يعزر .
وقيل يعزر وإن لم تحبل .
قوله ( وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك