وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب وزالت بفسخ أو عجز رجع وإلا فلا كما لو باعه .
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده فإن عجز عاد إليه .
قال الزركشي وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن كالرهن وحجر الفلس والكتابة وإن لم يجز بيع المكاتب .
فائدة لا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح من المذهب .
وقيل يمنع .
وهذا الحكم مفرع على القول بجواز بيعه .
فأما على القول بمنع البيع فإن الرجوع يمتنع كالاستيلاء قاله الشارح وغيره .
فائدة إجارة الولد له وتزويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة والشركة وتعليق عتقه بصفة لا يمنع الرجوع .
وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع .
وكذا إباق العبد ورده الولد لا يمنع إن قيل ببقاء الملك .
وإن قيل مراعى فكذلك الرجوع وإن قيل بجوازه منعت .
قوله ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) .
هذا المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
ومنع من ذلك بن عقيل ذكره في مسألة الإعفاف