وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فإن لم يكن إيجاب ولا قبول بل إعطاء وأخذ كانت هدية أو صدقة تطوع على مقدار العرف انتهى .
وقال في الانتصار في غذاء المساكين في الظهار أطعمتكه كوهبتكه .
وذكر القاضي في المجرد وأبو الخطاب وأبو الفرج الشيرازي أن الهبة والعطية لا بد فيهما من الإيجاب والقبول ولا تصح بدونه سواء وجد القبض أو لم يوجد قاله المصنف وغيره .
قال في الفائق وهو ضعيف .
وقدم في الرعايتين أنه لا يصح بالمعاطاة .
وتقدم التنبيه على هذه المسألة في كتاب البيع $ فائدتان .
إحداهما لو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه قاله في الرعاية الكبرى والفائق .
وقال في الصغرى والحاوي الصغير وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفا .
وقال الزركشي لو تقدم القبول على الإيجاب ففي صحة الهبة روايتان انتهى .
قلت هي مشابهة للبيع فيأتي هنا ما في البيع على ما تقدم .
ثم وجدت الحارثي صرح بذلك ولم يحك فيه خلافا وكذلك صاحب التلخيص .
الثانية يصح أن يهبه شيئا ويستثنى نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب المصنف واقتصر عليه في القاعدة الثانية والثلاثين .
قوله ( وتلزم بالقبض ) .
يعني ولا تلزم قبله وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب مطلقا جزم به في الوجيز وغيره .
واختاره بن عبدوس في تذكرته والقاضي