وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل لا تصح مطلقا .
قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح ) .
يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي وبن البنا وبن عقيل والمصنف .
قال في الخلاصة لم يصح في الأصح .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والشرح والنظم وغيرهم .
وعنه أنه قال يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .
قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية بن الحكم وإسماعيل بن سعيد وإليه ميل أبي الخطاب .
وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال فإن شرطه مجهولا صحت في الأصح .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
فعلى هذه الرواية يرضيه فإن لم يرض فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص نص عليه .
( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف .
وهذا البناء على هذه الرواية هو الصحيح صححه المصنف وغيره .
وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب .
قال الحارثي ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة