وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم ) .
يعني إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين ونحو ذلك .
فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد كما جزم به المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وغيره .
( ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة ) .
وهو وجه في الهداية وغيرها بناء على قولنا في الزكاة وأطلقهما في المحرر وقيل في إجزاء الواحد روايتان $ فائدتان .
إحداهما لو وقف على أصناف الزكاة أو على الفقراء والمساكين جاز الاقتصار على صنف منهم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغنى والشرح في المسألة الثانية .
وقالا في الثانية لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما .
قال الحارثي قياس المذهب عند القاضي وبن عقيل جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين وقطع به في التلخيص .
وعند المصنف يجب الجمع وحكى عن القاضي .
وقيل لا يجزئ الاقتصار على صنف بناء على الزكاة .
قال القاضي في الخلاف هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وقيل لكل صنف منهم الثمن وأطلقهما في الفائق