وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال القاضي أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة .
قال المصنف وغيره وليس بشيء .
وعنه يختص منهم من يصله نقله بن هانئ وغيره وصححه القاضي وجماعة .
ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى .
وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام .
واختار أبو محمد الجوزي أن القرابة مختصة بقرابة أبيه إلى أربعة آباء .
قال الزركشي وشذ بن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل جد الجد .
فعلى هذا لا يدفع إلى الولد .
قال وهو مخالف للأصحاب انتهى .
قلت نقل صالح القرابة يعطي أربعة آباء .
وقد قال في الخلاصة وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وأولادهم .
قال في الرعاية لو وقف على قرابته شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وعنه وجد جده .
فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ من قال ذلك .
وقد نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله .
وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء .
وليس ذلك في كلام بن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية .
وقيل قرابته كآله على ما يأتي .
وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليه وإلا فلا قال الحارثي وهذه عنه أشهر