وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فائدة لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين صح لاتصاله ابتداء وانتهاء .
وكذا لو قال وقفته على ولدى مدة حياتي ثم على زيد ثم على المساكين صح .
قوله ( ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين ) .
وهو المذهب وعليه الجمهور .
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
قال في التلخيص وهو الأشبه واختيار أكثر الأصحاب والمنصور عندهم في الخلاف .
قال الزركشي هو المشهور والمختار المعمول به من الروايتين .
وعنه يشترط أن يخرجه عن يده قطع به أبو بكر وبن أبي موسى في كتابيهما وقدمه الحارثي في شرحه واختاره .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والقواعد الفقهية .
ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف والوقف عقد لازم .
قال في الفرع ورأيت بعضهم قال قال القاضي في خلافه لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه بقع باطلا انتهى .
فعلى القول بالاشتراط فالمعتبر عند الإمام أحمد رحمه الله التسليم إلى ناظر يقوم به قاله الحارثي .
وقال وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف