أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو رباطا للصوفية ونحو ذلك مما يعم فله الانتفاع كغيره .
قال الحارثي له ذلك من غير خلاف .
قوله ( الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) بلا نزاع .
وكذا لا يصح لو كان مبهما كأحد هذين الرجلين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يصح ذكره في الرعاية احتمالا .
وقيل يصح إن قلنا لا يفتقر الوقف إلى قبول مخرج من وقف إحدى الدارين وهو احتمال في التلخيص .
فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله في الرعاية .
قلت وهو مراد من يقول بذلك .
وتقدم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين .
قوله ( ولا على حيوان لا يملك كالعبد ) .
لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في القواعد الفقهية الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه .
وجزم به في المغنى وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يصح إن قلنا يملك وهو ظاهر كلام المصنف هنا حيث اشترط لعدم الصحة عدم الملك .
قال في الرعاية ويكون لسيده