وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي إذنا عاما لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارثي .
قوله ( وصريحه وقفت وحبست وسبلت ) .
وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع وهما مترادفان على معنى الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك .
وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي والصحيح أنه ليس صريحا لقوله عليه الصلاة والسلام حبس الأصل وسبل الثمرة .
غاير بين معنى التحبيس والتسبيل فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر .
وقد علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات والتسبيل إطلاق التمليك فكيف يكون صريحا في الوقف انتهى .
قوله ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ) .
أما تصدقت وحرمت فكناية فيه بلا خلاف أعلمه .
وأما أبدت فالصحيح من المذهب أنها من ألفاظ الكناية وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر .
وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح فيه .
قوله ( فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه ) بلا نزاع .
( أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية ) .
يعني الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية .
أو حكم الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة