أي إذنا عاما لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف قاله الحارثي .
قوله ( وصريحه وقفت وحبست وسبلت ) .
وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع وهما مترادفان على معنى الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك .
وأما سبلت فصريحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي والصحيح أنه ليس صريحا لقوله عليه الصلاة والسلام حبس الأصل وسبل الثمرة .
غاير بين معنى التحبيس والتسبيل فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر .
وقد علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات والتسبيل إطلاق التمليك فكيف يكون صريحا في الوقف انتهى .
قوله ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ) .
أما تصدقت وحرمت فكناية فيه بلا خلاف أعلمه .
وأما أبدت فالصحيح من المذهب أنها من ألفاظ الكناية وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر .
وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح فيه .
قوله ( فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه ) بلا نزاع .
( أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية ) .
يعني الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية .
أو حكم الوقف فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة