وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما في الفروع .
قال في الفروع والبلغة ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض .
قوله والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والفائق والنظم وغيرهم .
وقال في الفروع والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه وكذا قال في الوجيز .
وقال في المحرر والسبق في الإبل والخيل سبق الكتف وتبعه في المنور .
وقال في الرعايتين والسبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس .
زاد في الكبرى مع تساوي الأعناق .
ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف .
زاد في الكبرى أو ببعضه ثم قال فيهما وقلت في الكل بالأقدام انتهى .
وقال المصنف والشارح وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح .
قوله ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه .
هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم