وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة ) .
بلا نزاع أعلمه وكان رأس المال الباقي خاصة .
قوله ( وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن يجبره رب المال ) .
هذا إحدى الروايتين والصحيح من المذهب .
قال في الفروع والحاوي الصغير وشرح بن منجا وغيرهم هو كفضولي .
وتقدم أن الصحيح من المذهب فيما إذا اشترى في ذمته لآخر صحة العقد وأنه إن أجازه ملكه في كتاب البيع فكذا هنا .
وعنه يكون للعامل لزوما صححه في النظم .
قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في المذهب والخلاصة وأطلقهما في الهداية والمستوعب والشرح .
فعلى الأول يكون ذلك مضاربة على الصحيح صححه الناظم وقال وعنه أن يجيزه مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد .
قوله ( وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال ) .
إذا تلفت بعد التصرف ويصير رأس المال الثمن دون التالف جزم به في المغنى والشرح وغيرهما .
وقدم في الرعاية الكبرى أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا وكذا إن كان التلف في هذه المسألة قبل التصرف .
قاله في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وحكاه في الكبرى قولا .
فعليه تبقى المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع