وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والوجه الثاني يصح اختاره بن عبدوس في تذكرته إذا كانت نافقة .
وقال في الرعاية الكبرى قلت إن علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة وإلا فلا .
وإن قلنا الفلوس موزونة كأصلها أو أثمان صحت وإلا فلا انتهى .
وصاحب الفروع اشترط النفاق في المغشوش كالفلوس وذكر وجها فيها بالصحة وإن لم تكن نافقة كالفلوس .
تنبيه ظاهر كلام المصنف في الفلوس أنها سواء كانت نافقة أولا وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب أن محل الخلاف إذا كانت نافقة وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وفي الترغيب في الفلوس النافقة روايتان .
فائدة إذا كانت الفلوس كاسدة فرأس المال قيمتها كالعروض وإن كانت نافقة كان رأس المال مثلها وكذلك الأثمان المغشوشة إذا كانت نافقة .
وقيل رأس المال قيمتها وإن قلنا الفلوس النافقة كنقد فمثلها وإن قلنا كعرض فقيمتها وكذا النقد المغشوش قاله في الرعاية $ فوائد .
إحداها حكم النقرة وهي التي لم تضرب حكم الفلوس قاله الأصحاب .
الثانية حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها والعروض والمغشوش والفلوس حكم شركة العنان خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
الثالثة لا أثر لغش يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة كحبة فضة ونحوها