والفائق والحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد .
وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد وأطلقهما في التلخيص .
قوله ( فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ) بلا نزاع .
وقال في الفروع وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف .
فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله .
ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له .
ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها .
قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير .
هذا المذهب قاله المصنف والشارح وبن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين .
قال بن منجى في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في تذكرة بن عقيل وخصال بن البنا والجامع والمبهج والوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين وشرح بن منجا وغيره .
وعنه تصح بالعروض