وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن قال اشتر لي شاة بدينار فإشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى شاه تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإلا لم يصح .
يعني وإن لم تساو إحداهما دينارا لم يصح وهذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب .
وفي المبهج رواية في المسألة الأولى أنه كفضولي .
وقال في عيون المسائل إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان .
إحداهما يقف على إجازة الموكل وقال في الرعايتين والفائق والحاويين وقيل الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل .
فعلى المذهب لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل فقيل يصح إن كانت الباقية تساوي دينارا لحديث عروة البارقي رضي الله عنه .
قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بحديث عروة وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق .
وقيل يصح مطلقا ذكره بن رزين في شرحه .
وقال في الفائدة العشرين لو باع إحداهما بدون إذنه ففيه طريقان أحدهما يخرج على تصرف الفضولي