وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في الفروع وعنه يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
وقيل أو وكل بائعا وهو ظاهر ما نقله حنبل .
وقيل هما انتهى .
وحكى الزركشي إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى .
وقال في القاعدة السبعين وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على طرق .
أحدها اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء وفي اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد وبن عقيل .
والثاني أن المشترط التوكيل المجرد كما هي طريقة بن أبي موسى والشيرازي .
والثالث أن المشترط أحد امرين إما أن يوكل من يبيعه على قولنا يجوز ذلك وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه وأبي الخطاب .
وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والشرح .
وذكر الأزجي احتمالا أنهما لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق وربما زاد خيرا .
وعنه رواية رابعة يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله ذكرها الزركشي وغيره ونقلها أبو الحارث .
تنبيه محل الخلاف إذا لم يأذن له فإن اذن له في الشراء من نفسه جاز ومقتضى تعليل الامام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى