وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والوجه الثاني لا تبطل جزم به في الوجيز .
وقيل تبطل إن تعمد وإلا فلا .
ومنها لا تبطل الوكالة بالاباق على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقيل تبطل وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله .
ومنها لو وكله في طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب والروايتين وعنه لا تبطل .
فعلى المذهب في بطلانها بقبله ونحوها خلاف بناء على الخلاف في حصول الرجعة به على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
ومنها لو وكله في عتق عبد فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب ويحتمل صحة عتقه .
قوله ( وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفروع والفائق وشرح المجد وشرح المحرر .
إحداهما ينعزل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في المذهب ومسبوك الذهب انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة واختاره أبو الخطاب والشريف وبن عقيل .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أشهر .
قال القاضي هذا أشبه بأصول المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآخر وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين وغيرهم