وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واختاره أبو محمد الجوزي أيضا قال بن رزين في شرحه وهو اظهر كبناء حائط بين ملكيهما فعلى الرواية الثانية قال المصنف والشارح وغيرهما لو بناه ثم اراد نقضه فإن كان بناه بآلته لم يكن له ذلك وإن كان بناه من عنده فله نقضه فإن قال الشريك أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه لم يجبر على ذلك وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك على كلا روايتين انتهيا ويأتي الحكم إذا قلنا يجبر في أخر المسألة وعلى الرواية الثانية أيضا ليس له منعه من بنائه لكن إن بناه بآلته فهو بينهما وليس له منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله على الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع ليس له منعه من الانتفاع في الأشهر كما ليس له نقضه قال في الكافي عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح قال في القاعدة السادسة والسبعين هو قول القاضي في المجرد وبن عقيل والأكثرين وقدمه في النهاية والتلخيص والرعايتين وقيل له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة العمل جزم به في المستوعب والمحرر والحاويين وهو ظاهر ما قدمه في الفائق وهو ظاهر كلام بن أبي موسى والقاضي في خلافه وحكاه في التلخيص عن بعض متأخري الأصحاب قال بن منجا في شرحه وفيما ذكره الأصحاب من عدم منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظر بل ينبغي أن الثاني يملك منع شريكه