المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والحاويين والرعاية الصغرى وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل يشاركه الأسفل وأما إذا تساويا فإن الممتنع يلزم بالمشاركة قوله وليس له وضع خشبه عليه يعني على حائط جاره أو الحائط المشترك إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به إذا أراد أن يضع خشبة على جدار جاره أو الجدار المشترك فلا يخلو إما أن يتضرر الحائط بذلك أولا فإن تضرر بذلك منع بلا نزاع وإن لم يتضرر فلا يخلو إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك لإمكانه وضعه على غيره أولا فإن كان مستغنيا عن وضعه وأراد وضعه عليه منع منه على الصحيح من المذهب نص عليه قال المصنف والشارح عليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية وغيرها وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والوجيز وغيرهم وقال بن عقيل يجوز واطلق الإمام أحمد رحمه الله الجواز وكذا صاحب المحرر وغيره وإن لم يكن مستغنيا ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر وفي المغنى والشرح ودعت الحاجة إلى ذلك فالصحيح من المذهب له وضعه عليه نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات فعلى هذا لا يجوز لرب الجدار منعه وإن منعه أجبره الحاكم