صلحه عن معلومه بعوض في الأصح وصححه في التصحيح والفائق والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما الوجه الثاني لا يجوز اختاره القاضي وجزم به في نهاية بن رزين ورده المصنف والشارح وأطلقهما في المذهب والخلاصة قوله وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم وهو لابن عقيل واختاره بعض الأصحاب قوله وإن فتحه للاستطراق لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم قال في الفائق لم يجز في أصح الوجهين والوجه الثاني يجوز بغير إذنهم قوله ولو أن بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله يعني إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والوجيز والفائق وغيرهم وقال في الترغيب وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره فظاهره أنه قدم الجواز مطلقا وهو ضعيف