وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعندي إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فإذا فسخ فقد تعدى فلا ينفسخ العقد ولا يباح له التصرف لأنه غاصب .
وإن كان المشتري هو الظالم انفسخ العقد ظاهرا وباطنا لأن البائع لا يمكنه استيفاء حقه بإمضاء العقد فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري انتهى .
وتابعه في المستوعب والكافي والتلخيص والحاوي الكبير والشرح .
وقال في الخلاصة وينفسخ في الباطن وقيل إن كان البائع ظالما لم ينفسخ في الباطن .
وقال في المذهب والبلغة ومتى وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في أحد الوجهين وفي الآخر إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن .
وهو كما قال في الخلاصة إلا أنهما أطلقا وقيد هو .
وقال بن منجا في شرحه عن كلام المصنف وظاهر كلامه الفرق بين الظالم والمظلوم سواء كان الظالم البائع أو المشتري .
ولم أجد نقلا صريحا يوافق ذلك ولا دليلا يقتضيه بل المنقول في مثل ذلك وذكر كلام القاضي وأبي الخطاب انتهى .
وهو عجيب منه فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد رحمه الله حتى يخالفه بل المنقول فيها عن الأصحاب وهو من أعظمهم .
وقد اختار ما قطع به هنا في المغني فقال ويقوى عندي ذلك وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في النظم وذكره قولا في الفروع والرعايتين .
وقوله ولا وجدت دليلا يقتضيه غير مسلم فإن فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر الدليل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي وغيره .
واما فسخ الظالم للعقد فإنه لا يصح بالنسبة إليه لأنه لا يحل له الفسخ فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه