وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه فإن قال تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك على وجهين .
وأطلقهما في الحاويين .
أحدهما لا يجوز وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي ونصره المصنف والشارح .
قال في الرعايتين والفروع لا يجوز في الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
والوجه الثاني يجوز وهو احتمال في الهداية .
فائدة مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة كيله ووزنه ومتاعه وحمله وخياطته .
قال الأزجي وعلف الدابة وذكر المصنف لا .
قال أحمد إذا بين فلا بأس .
قوله وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز .
اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع .
قلت وهو الصواب .
وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف .
قلت وهو ضعيف .
ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم .
تنبيه محل الخلاف إذا بقي شيء بعد حط الربح أما إذا لم يبق شيء فإنه يخبر بالحال قولا واحدا عندهم