وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقد وإن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد صدق المشتري إن حلف انتهى .
الثالثة لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي اشترى به ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع العقد على هذا العيب .
ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بنية فالقول قول البائع وهو القابض مع يمينه على الصحيح من المذهب لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه يثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب فلم يغفل .
قوله في براءة ذمته .
وجزم به في الفروق الزريرانية وصححه في الحاوي الكبير في باب القبض في أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم .
وقال في الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل ولو قال المسلم هذا الذي أقبضتني وهو معيب فأنكر أنه هذا قدم قول القابض .
وقيل القول قول المشتري وهو المقبوض منه لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في آخر باب القبض .
ومحل الخلاف إذا لم يخرجه عن يده كما تقدم في التي قبلها .
تنبيه هذه طريقة صاحب الفروق والرعاية والحاويين والفروع وغيرهم في هذه المسألة .
وقال في القواعد في الفائدة السادسة لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به