وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال المصنف هنا ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام الخراج بالضمان وكما يجب عوض لبن المصراة .
يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب واختاره المصنف وأبو الخطاب في الانتصار وإليه ميل الشارح .
قال الزركشي وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر وحكاه رواية وكذلك صاحب التلخيص لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش .
قال في القاعدة الثانية والثمانين وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .
فائدة لو كان كاتبا أو صائغا فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث اختاره المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق .
وعنه يرده مجانا ونص عليه في الكتابة وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وجزم به في المستوعب والتلخيص وقال نص عليه .
قوله وإن أعتق العبد أي غير عالم بعيبه رجع بأرشه .
يعني يتعين له الأرش ويكون ملكا له وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص والرعاية وغيرهما وإن أعتقه عن واجب وعيبه لا يمنع الإجزاء فله أرشه .
وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب وإن كان غير واجب كان له .
وحكى جماعة منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق هذه الرواية مطلقا يعني سواء كان العتق عن واجب أو غيره فإن الأرش يكون في الرقاب ورده القاضي وغيره