وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال بن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة احتمالان .
قلت الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراء أنه لا خيار له .
وقال في الرعاية من عنده إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش .
تنبيه قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب وقال في الرعايتين والفائق فلو طلقت قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم .
قال شيخنا والأول أظهر .
فائدة .
لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن كان عالما فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال .
قوله وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والتلخيص والشرح والزركشي والحاوي الكبير .
أحدهما لا رد له وهو ظاهر الوجيز .
قال بن البنا تبعا لشيخه القاضي هذا قياس المذهب .
قال بن رزين في شرحه هذا أقيس .
والوجه الثاني له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفروع وشرح بن رزين .
قوله ولا يلزمه بدل اللبن