.
قلت الصواب الثاني واختاره الأبهري والأول اختاره القاضي ورده المصنف وغيره .
ولو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة على الأول لا الثاني لأن ربها لم يرض بإسامتها فقد فقد قصد الأسامة المشترط زاد صاحب المغني والمحرر كما لو سامت من غير أن يسيمها قال في الفروع فجعلاه أصلا وكذا قطع به أبو المعالي .
وقيل يجب إن أسامها الغاصب لتحقق الشرط كما لو كمل النصاب بيد الغاصب .
وإن لم يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم وبن حمدان في الكبرى .
أحدهما عدم اعتبار ذلك وهو ظاهر كلام المصنف في المغني والشارح وبن رزين وقال الأصحاب يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل إن كان السوم عند الغاصب أكثر فالروايتان وإن كان عند ربها أكثر وجبت وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا .
الثانية يشترط في السوم أن ترعى المباح فلو اشترى ما ترعاه أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها قاله الأصحاب .
الثالثة هل السوم شرط أو عدم السوم مانع فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى والفائق .
فعلى الأول لا يصح التعجيل قبل الشروع ويصح على الثاني .
قلت قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط .
قلت منع بن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف وقال كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ولم