وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 224 ] [ واحدة ] (1) نصف دية الجنين (2)، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلا أن التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال. ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعهما، ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه [ غيره ] (3) ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن الجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما (4)، وقيل: عليهما الثلثان (5). ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد مقتولا فالقصاص، ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به (6)، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته. وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها الثائر فلما خرج قتلته، ضمان (7) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف درهم إلى ________________________________________ (1) في (الأصل): " واحد " والمثبت من (س) و (م) وهو الأصح. (2) في (س) و (م): " الجنينين ". (3) في (الأصل): " غيرهما " والصحيح ما أثبتناه وهو من (س). (4) قاله الشيخ في النهاية: 763، والقاضي في المهذب 2 / 499. (5) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 117، وابن زهرة في الغنية: 559، والمحقق في الشرائع 4 / 251، وغيرهم. (6) لفظ " به " لم يرد في (م). (7) في (س): " ضمن ". ________________________________________