وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 223 ] وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا (1) للضرورة، وإن كانت للفخر فالدية في مالها (2). ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا (3) الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل (4) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (5) بالصيحة مع التلف في ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان (6)، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن، والصادم هدر. ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق (7) - على إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود، ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهادرا (8) ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا حاملين فعلى كل ________________________________________ (1) وهي: المرضعة لغير ولدها، لأنها تعطف على الرضيع، انظر: مجمع البحرين 3 / 386 ظأر. 02) أي: أن الظئر إن كانت إنما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها، وإن كانت للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة. (3) أي: وكذا يمن ". (4) في (م): " أو الطفل أو المجنون ". (5) في (س) و (م): " أو المفاجاة ". (6) قاله في المبسوط 7 / 159. (7) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط لا لعدم التفريط ". (8) في (س) و (م): " تهاترا ". ________________________________________