وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 217 ] الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة. وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات - فشهد اثنان على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الأثنين (4) به - قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الأثنين (5). ________________________________________ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت، أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه (1) في (س): " واحد ". (2) في (م): " الثلاث ". (3) في (س): " الثلاث ". (4) في (س): " اثنين ". (5) هذه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنتان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى على عليه السلام بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الأثنين، وخمسين على الثلاثة، انظر: الكافي 7 / 284 حديث 6، الفقيه 4 / 86 حديث 277، التهذيب 10 / حديث 239 حديث 935، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 10 / 240 حديث 954 بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن على عليه السلام. ________________________________________