وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] الثالث: الاتحاد فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوثا (1)، ولو شهد أحدهما بالاقرار بمطلق القتل والآخر بالاقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد [ أحدهما ] (2) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرئ الأول احتمل التخيير في قتل أحدهما، وفي الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد (3) المقر عليه نصف الدية، وقتل المقر ولا رد، وقتلهما فيرد (4) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، وفي أخذ الدية منهما (5). ________________________________________ (1) من قوله: " ولو شهد: إلى هنا لم يرد في (م). (2) زيادة من (س). (3) في (م): " ويرد ". (4) في (س): " ويرد ". (5 روى هذه الرواية الصحيحة الكليني في الكافي 7 / 290 حديث 3، والشيخ في التهذيب 10 / 172 حديث 678، بسندهما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالى، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا، فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (يريموا) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالى أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثه الذي أقر على نفسه على ورثه الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الدية الذي أقر ________________________________________