وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 183 ] نصاب لا يعلم (1) ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع. وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع (2) في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي، ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها. ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا (3) دفعا لفساده، ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل. ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب - كقطع الثوب قبل الاخراج - فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة (4) ثبت القطع. ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد. ولو سرق مستحق الدين عن (5) غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق ________________________________________ (1) في (س): " لا يعلمه ". (2) في (س): " فلا يقطع ". (3) لفظ " حدا " لم يرد في (س) و (م). (4) في (س) و (م): " أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ". (5) في (س): " من " ________________________________________