وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو اشتركا في النقب والاخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه (1) الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر (2) فالأقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل (3) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، لو قصد قطع. ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الأم لو سرقت مال الولد. وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع. ولا فرق بين المسلم والكافر (4) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [ الراهن ولا المؤجر ولا يقطع ] (5) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع. المطلب الثاني: المسروق وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه ________________________________________ (1) في (س): " وأخذه ". (2) في (م): " الآخر ". (3) في (س) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل ". (4) لفظ " الكافر " لم يرد في (س) و (م). (5) زيادة من (س) و (م): " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق ". (6) في (م): " قيمته ". ________________________________________