وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 177 ] الزاني فقذف للأب (1)، ويا بن الزانيين وزنى (2) بك أبواك فلهما، وولدتك أمك من الزنا قذف للأم، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية (3) أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب (4) على إشكال، ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان (5)، وفهم إرادة (6) الرمي للأخت والأم والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا. الثاني: القاذف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والأنثى، فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر (7)، والآخر أن عليه النصف (8)، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية البينة. الثالث: المقذوف ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة، فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال لمسلم حر: يابن ________________________________________ (1) في (س) و (م): " فللاب ". (2) في (م): " أو زنى ". (3) لفظ: " أو يابن الزانية " لم يرد في (س) و (م). (4) في (س) و (م): " وللمنسوب ". (5) قال الطريحي: " ويقال الديوث هو: الذي يدخل على زوجته، والقرنان هو: الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته، والكشخان: من يدخل على الأخوات " مجمع البحرين 2 / 253 ديث (6) في (س) و (م): " إفادة ". (7) قاله التقى في الكافي: 413، وابن إدريس في السرائر: 463، وغيرهما. (8) قاله الشيخ في المبسوط 8 / 16، وغيره. ________________________________________