وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 176 ] فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة. والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار. وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة. ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق الولد بالرجل. ويجلد القواد - وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها. وتثبت (1) بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين. المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان: الأول: في أركانه وهي ثلاثة: [ الأول ] (2): الصيغة وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لأبيك، ولو قال: زنت بك أمك أو يابن الزانية فقذف للأم، وزنى بك أبوك أو يابن ________________________________________ (1) أي: القيادة. (2) في حاشية (س): " الأول خ ل " ولم يرد لفظ " الأول " في (الأصل) ومتن (س) و (م). ________________________________________