وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 174 ] قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفه (1)، وفي الشتاء أوسطه (2) - ولا في أرض العدو، ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه حد، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد، (3)، ولا تؤخر الحائض، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم. الرابع: الجلد خاصة وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد، ويجلد الحر والحرة مائة، والأمة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد، ويتخير الامام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم، والحكم بينهم بشرع الاسلام، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما، ومن اقتض (4) بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعشر قيمتها، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الاذن فعليه ثمن حد الزاني. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " طرفاه ". (2) في (م): " وسطه ". (3) في (س) و (م): " والارتدا ". (4) اقتضاض البكر هو: اقتضاضها، انظر: اللسان 7 / 220 قضض مجمع البحرين 4 / 228 قضض. ________________________________________