وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 173 ] وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره، والمسلم والكافر. الثاني: الرجم والجلد ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة (1)، ويبدأ بالجلد، وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، ولا يتوقع (2) برء جلده، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة (3)، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الامام، ويستحب الاشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة. الثالث: الجلد والجز والتغريب وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان (4)، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا ________________________________________ (1) النهاية: 693. (2) في (م): " ولا يتوقع به ". (3) أي: إذا لم يثبت الرجم بالبينة بل بالاقرار، فإن كان الفرار بعد إصابة الحجر لم يرد المرجوم، وإن كان قبله رد، وهو اختيار الشيخ في النهاية: 700، وغيره. (4) الزاني إما محصن، أو غير محصن، وغير المحصن إما مملك أو غير مملك، والمملك هو الذي أملك - أي: عقد - على امرأة دواما ولم يدخل بها، وهو الذي يسمى البكر. فالمفيد في المقنعة: 123، والشيخ في النهاية: 694، وابن زهرة في الغنية: 560، وغيرهم اشترطوا في الجلد والجز والتغريب في غير المحصن أن يكون مملكا وابن الجنيد كما عنه في المختلف: 757، وابن إدريس في السرائر: 444، والمحقق في الشرائع 4 / 155، وغيرهم لم يشترطوا المملك. ________________________________________