وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة. وفي المؤبدة: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له (1). وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فإذا قيل: قيمة العبد بمنفعة (2) مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم (3) أو قيمة المنفعة تسعون (4). وليس لأحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله. ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع. ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره. والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب. ولو قال: اعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت، ولا تبطل بالقتل. ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول حتى يستوفي الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا، وللورثة أن يعينوا. ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأت، ولو تعذر عتق (5) ________________________________________ (1) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14، واختاره ابن سعيد في الجامع: 500. (2) في (س) و (م): " بمنفعة ". (3) في (م): " فعلم ". (4) حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 14. (5) في (م): " أعتق ". ________________________________________