وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] الفصل الثاني: في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن، وبالشئ السدس، وغير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، والقسط، والنصيب، والقليل، واليسير، والحقير، والجليل، والجزيل، والكثير. والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى. ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، وتدخل حلية السيف فيه، قيل: والجفن (1). ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي. ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال: أعطوا (2) أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من الثلث. وتصح الوصية بالحمل [ إن جاء لستة أشهر فما دون ] (3) أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة. ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم (4) صح، فإن خرجا فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت. ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره. وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوم ________________________________________ (1) هذا قول الشيخ في النهاية: 613، وابن إدريس في السرائر: 389، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 496، وغيرهم. (2) في (س) و (م): " اعطوه ". (3) في (الأصل) و (م): " إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون " والمثبت من (س). (4) في (س) و (م): " وإن كان أنثى فدرهم ". ________________________________________