وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] كتبة التوارة والانجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم. ووقف المريض من الثلث ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها. ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم. ويصح الوقف على المعدوم تبعا [ للموجود ] (1) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر (2). ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض للناظر فيها. ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة والدفن من دون الايجاب، ولا بالايجاب من دونهما ودون الاقباض. ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو على (3) ورثته على رأي. ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك. ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف. ________________________________________ (1) زيادة من (م). (2) ذهب الشيخ في الخلاف - كتاب الوقف مسألة 10 - إلى البطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين. وذهب في المبسوط 3 / 293 أولا إلى البطلان مطلقا، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره والصحة في الباقين، وقال: وهذا قوى يجوز أن يعتمد عليه. (3) في (س) و (م): " أو إلى ". ________________________________________